تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
. . . . . . . . . .
شرح
وما رواه سعيد الأعرج عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن وقت الظهر أهو إذا زالت الشمس ؟ فقال : بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك الا في السفر أو يوم الجمعة فان وقتها إذا زالت « 1 » . وبعضها الاخر يدل على أنه قدمان لاحظ ما روى عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السلام « 2 » . فلا بد من علاج التعارض أولا بين الطائفتين وثانيا علاج التعارض الواقع بين نفس الطائفة الثانية فنقول : يرتفع التعارض بين الطائفتين بجملة من الروايات الدالة على أن التحديد بالقدم عارضي وانما يكون لأجل النافلة لاحظ ما رواه الحارث بن مغيرة وعمر بن حنظلة ومنصور بن حازم « 3 » وما رواه زرارة « 4 » . ويترتب على ما ذكر ان النافلة لو كانت ساقطة لأجل الجمعة أو السفر لم يكن مانع من الاتيان بالفريضة أول الزوال كما أنه لو لم يرد المكلف أن يأتي بالنافلة لا مانع من الاتيان بالفريضة أول الزوال هذا هو المقام الأول . وأما المقام الثاني وهو التعارض بين الروايات الواردة في الطائفة الثانية فأيضا يمكن رفع التعارض بينهما بأن نلتزم بأن الأفضل أن يصلي أقرب إلى الزوال والشاهد لهذا الجمع ما رواه ذريح المحاربي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سأل أبا عبد اللّه أناس وأنا حاضر إلى أن قال : فقال بعض القوم انا نصلي الأولى إذا كانت على قدمين والعصر على أربعة أقدام فقال أبو عبد اللّه عليه السلام : النصف
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 17 ( 2 ) لاحظ ص : 58 ( 3 ) لاحظ ص : 58 ( 4 ) لاحظ ص : 58