تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 606

مساهمون:

ص٦٠٦
والجمعة والمغرب وفي الوتر من النوافل ( 1 ) والمستحب منه مرة بعد القراءة قبل الركوع في الركعة الثانية ( 2 ) .
شرح
فقال : في الخمس كلها فقال : رحم اللّه أبي ان أصحاب أبي أتوه فسألوه فأخبرهم بالحق ثم أتوني شكاكا فأفتيتهم بالتقية « 1 » . فإنه يستفاد من هذه الرواية ان القنوت محبوب في جميع الصلوات غاية الأمر أنه عليه السلام لم يأمر به الا في الجهر لأجل التقية . وان شئت قلت : يستفاد من مجموع الحديثين ان القنوت محبوب في الفرائض غاية الأمر يتأكد في الجهرية ولذا أمر به أبو عبد اللّه عليه السلام فيها وسكت عنه في الاخفاتية لأجل بعض الجهات . ( 1 ) الظاهر أن الوجه في الخصوصية رواية سعد « 2 » . ( 2 ) نقل الاجماع عليه من جملة من الأساطين والسيرة جارية عليه ويدل عليه من النصوص ما رواه زرارة « 3 » ويدل عليه أيضا ما رواه يعقوب بن يقطين « 4 » ومثلهما في الدلالة ما رواه سماعة قال : سألته عن القنوت في أي صلاة هو ؟ فقال : كل شيء يجهر فيه بالقراءة فيه قنوت والقنوت قبل الركوع وبعد القراءة « 5 » . ويدل عليه أيضا ما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : ما أعرف قنوتا الا قبل الركوع « 6 » .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 10 ( 2 ) الوسائل الباب 2 من أبواب القنوت الحديث : 6 ( 3 ) الوسائل الباب 3 من أبواب القنوت الحديث : 1 ( 4 ) الوسائل الباب 3 من أبواب القنوت الحديث : 5 ( 5 ) نفس المصدر الحديث : 3 ( 6 ) نفس المصدر الحديث : 6
مباني منهاج الصالحين — صفحة 606 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى