والجمعة والمغرب وفي الوتر من النوافل ( 1 ) والمستحب منه مرة بعد القراءة قبل الركوع في الركعة الثانية ( 2 ) .
شرح
فقال : في الخمس كلها فقال : رحم اللّه أبي ان أصحاب أبي أتوه فسألوه فأخبرهم بالحق ثم أتوني شكاكا فأفتيتهم بالتقية « 1 » .
فإنه يستفاد من هذه الرواية ان القنوت محبوب في جميع الصلوات غاية الأمر أنه عليه السلام لم يأمر به الا في الجهر لأجل التقية .
وان شئت قلت : يستفاد من مجموع الحديثين ان القنوت محبوب في الفرائض غاية الأمر يتأكد في الجهرية ولذا أمر به أبو عبد اللّه عليه السلام فيها وسكت عنه في الاخفاتية لأجل بعض الجهات .
( 1 ) الظاهر أن الوجه في الخصوصية رواية سعد « 2 » .
( 2 ) نقل الاجماع عليه من جملة من الأساطين والسيرة جارية عليه ويدل عليه من النصوص ما رواه زرارة « 3 » ويدل عليه أيضا ما رواه يعقوب بن يقطين « 4 »
ومثلهما في الدلالة ما رواه سماعة قال : سألته عن القنوت في أي صلاة هو ؟
فقال : كل شيء يجهر فيه بالقراءة فيه قنوت والقنوت قبل الركوع وبعد القراءة « 5 » .
ويدل عليه أيضا ما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : ما أعرف قنوتا الا قبل الركوع « 6 » .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 10
( 2 ) الوسائل الباب 2 من أبواب القنوت الحديث : 6
( 3 ) الوسائل الباب 3 من أبواب القنوت الحديث : 1
( 4 ) الوسائل الباب 3 من أبواب القنوت الحديث : 5
( 5 ) نفس المصدر الحديث : 3
( 6 ) نفس المصدر الحديث : 6