[ الفصل الحادي عشر : في القنوت ]
الفصل الحادي عشر في القنوت وهو مستحب في جميع الصلوات ( 1 ) .
شرح
( 1 ) نقل عليه الاجماع من جملة من الأساطين ونقل عن الصدوق القول بالوجوب كما هو ظاهر قوله المنقول المحكي عن الفقيه : « القنوت سنة واجبة ومن تركها متعمدا في كل صلاة فلا صلاة له » وأيضا حكى القول بالوجوب عن ابن أبي عقيل وعن الحبل المتين : « ان ما قال به الشيخان الجليلان غير بعيد عن جادة الصواب » ونقل عن الشيخ أبى الحسن البحراني القول بالوجوب حتى ذكر انه صنف رسالة في وجوب القنوت .
ولا بد من ملاحظة نصوص الباب ويستفاد من جملة من الروايات وجوبه :
منها : ما رواه الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون قال :
والقنوت سنة واجبة في الغداة والظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة « 1 » .
ومنها : ما عن جعفر بن محمد عليه السلام في حديث شرايع الدين قال :
والقنوت في جميع الصلوات سنة واجبة في الركعة الثانية قبل الركوع وبعد القراءة « 2 » .
ومنها : ما رواه محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن القنوت في الصلوات الخمس فقال : اقنت فيهن جميعا « 3 » ومنها ما رواه ابن المغيرة قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام اقنت في كل ركعتين فريضة أو نافلة قبل
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب القنوت الحديث : 4
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 6
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 7