. . . . . . . . . .
شرح
الركوع « 1 » .
ومنها : ما رواه عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : ان نسي الرجل القنوت في شيء من الصلاة فقد جازت صلاته وليس عليه شيء وليس له أن يدعه متعمدا « 2 » .
وفي المقام رواية عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : قال أبو جعفر عليه السلام في القنوت ان شئت فاقنت وان شئت فلا تقنت قال أبو الحسن عليه السلام وإذا كانت التقية فلا تقنت وأنا أتقلد هذا « 3 » تدل على التخيير ومقتضى الترجيح بمخالفة القوم أن يرجح ما يدل على الوجوب .
لكن الحق أن يقدم ما عن الرضا عليه السلام ويلتزم بالتخيير إذ العامة ليسوا قائلين بالقنوت فكما أن الخبر الدال على الوجوب مخالف لهم كذلك يخالفهم ما يدل على التخيير فالترجيح مع ما يدل على التخيير .
ويستفاد من حديث يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن القنوت في أي الصلوات أقنت ؟ فقال : لا تقنت الا في الفجر « 4 » ان القنوت يختص بصلاة الصبح ولا وجه لحمل الرواية على التقية لاختلاف أقوال القوم في القنوت في صلاة الفجر فلا تكون موافقة للتقية لكن يدل على التخيير بالنسبة إلى الفجر ما رواه الشيخ في التهذيب « 5 » .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 9
( 2 ) الوسائل الباب 15 من أبواب القنوت الحديث : 3
( 3 ) الوسائل الباب 4 من أبواب القنوت الحديث : 1
( 4 ) الوسائل الباب 2 من أبواب القنوت الحديث : 7
( 5 ) التهذيب ج 2 ص : 161 حديث : 92