تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 605

مساهمون:

ص٦٠٥
فريضة كانت أو نافلة ( 1 ) على اشكال في الشفع والأحوط الاتيان به فيها برجاء المطلوبية ( 2 ) . ويتأكد استحبابه في الفرائض الجهرية ( 3 ) خصوصا في الصبح
شرح
إذا عرفت ما تقدم نقول : ان القنوت لو كان واجبا كبقية الواجبات الصلاتية لكان بوضوح بمكان فإنه هل يمكن أن يبقى حكم القنوت من حيث الوجوب وعدمه مخفيا مع كثرة الابتلاء فيكون هذا آية عدم وجوبه واللّه العالم . ( 1 ) يمكن الاستدلال عليه بما رواه ابن الحجاج عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن القنوت فقال : في كل صلاة فريضة ونافلة « 1 » فان مقتضى عموم الحكم عدم الفرق بين أفراد الصلاة . ( 2 ) لاحظ ما رواه ابن سنان يعنى عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : القنوت في الركعة الثانية وفي العشاء والغداة مثل ذلك وفي الوتر في الركعة الثالثة « 2 » فان مقتضى هذا الحديث ان القنوت في الركعة الثالثة فلاحظ . ( 3 ) فإنه يظهر من بعض النصوص التأكيد بالنسبة إلى الجهرية كخبر محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن القنوت في الصلوات الخمس فقال : أقنت فيهن جميعا قال : وسألت أبا عبد اللّه عليه السلام بعد ذلك عن القنوت فقال لي : أما ما جهرت به فلا تشك ( شك ) « 3 » . ولا ينافي التأكيد ما رواه أبو بصير قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن القنوت فقال : فيما يجهر فيه بالقراءة قال : فقلت له : اني سألت أباك عن ذلك
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب القنوت الحديث : 8 ( 2 ) الوسائل الباب 3 من أبواب القنوت الحديث : 2 ( 3 ) الوسائل الباب 1 من أبواب القنوت الحديث : 7