[ مسألة 166 : يستحب فيه التورك في الجلوس حاله ووضع اليدين على الفخذين ويكره الاقعاء ]
( مسألة 166 ) : يستحب فيه التورك في الجلوس حاله ووضع اليدين على الفخذين ويكره الاقعاء كما سبق في التشهد ( 1 ) .
[ الفصل التاسع : في الترتيب ]
الفصل التاسع في الترتيب يجب الترتيب بين أفعال الصلاة على نحو ما عرفت فإذا عكس الترتيب فقدم مؤخرا فإن كان عمدا بطلت الصلاة ( 2 ) وان كان سهوا أو عن جهل بالحكم من غير تقصير فان قدم ركنا على ركن بطلت ( 3 ) وان قدم ركنا على غيره كما إذا ركع قبل القراءة
شرح
( 1 ) لا يبعد أن يكون الوجه فيه انه يعد من ملحقات التشهد فلو ثبت شيء للتشهد يكون شاملا للتسليم أيضا والأحسن أن يقصد الرجاء .
( 2 ) أما لزوم الترتيب بينها فأمر واضح فإنه يستفاد من الأدلة بحسب المتفاهم العرفي مضافا إلى السيرة ووضوح الامر بحيث لا يكون قابلا للترديد والشك وأما لو خالف الترتيب عمدا فكون ما أتى به باطلا على القاعدة لأن المفروض انه وضع في غير محله ولا وجه للصحة وأما كونه مبطلا فلانه أتى به بعنوان الجزئية على الفرض فتكون زيادة في المكتوبة والزيادة في الصلاة توجب البطلان .
( 3 ) والوجه فيه ان مثله لا يكون قابلا للصحة إذ لو اكتفى باتيان الركوع يعد السجدتين ولم يأت بهما يكون باطلا من جهة عدم رعاية الترتيب وان أتى بهما بعد الركوع يكون الركن زائدا في الصلاة بل لنا أن نقول : بأنه لا تصل النوبة إلى هذا التقريب إذ الاتيان بالسجدتين قبل الركوع زيادة في المكتوبة ولا يشملها حديث لا تعاد لأنهما من الأركان فلاحظ .