مستحب ( 1 ) .
[ مسألة 164 : يجب الإتيان بالتسليم على النهج العربي ]
( مسألة 164 ) : يجب الاتيان بالتسليم على النهج العربي ( 2 ) كما يجب فيه الجلوس ( 3 ) والطمأنينة حاله ( 4 ) والعاجز عنه كالعاجز عن التشهد في الحكم المتقدم ( 5 ) .
[ مسألة 165 : إذا أحدث قبل التسليم بطلت الصلاة ]
( مسألة 165 ) : إذا أحدث قبل التسليم بطلت الصلاة وكذا إذا فعل غيره من المنافيات ( 6 ) وإذا نسي التسليم حتى وقع منه المنافى
شرح
الصلاة لا يدل على الوجوب فيها ولذا لا أظن أن يلتزم فقيه بجواز السلام عليه في الصلاة على الاطلاق إذ هو كلام آدمي ويوجب البطلان الا أن يقال : ان حديث الحلبي « 1 » يقتضى أن يكون ذكر النبي صلى اللّه عليه وآله من الصلاة .
( 1 ) فإنه امر به في خبر أبي بصير « 2 » لكن حيث إنه ليس واجبا بالإجماع والتسالم نلتزم بالاستحباب .
( 2 ) كما تقدم في نظائر المقام .
( 3 ) ويدل عليه ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا جلست في الركعة الثانية فقل الحديث « 3 » مضافا إلى السيرة الخارجية بحيث يستنكر خلافه .
( 4 ) وقد مر الكلام في الاطمينان وانه لا دليل عليه الا الاجماع .
( 5 ) الكلام فيه هو الكلام تقريبا واشكالا فلاحظ .
( 6 ) فإنه من آثار المبطل ويكون البطلان على القاعدة .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 595
( 2 ) لاحظ ص : 595
( 3 ) الوسائل الباب 3 من أبواب التشهد الحديث : 2