وله صيغتان : الأولى : « السلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين » والثانية : السلام عليكم ( 1 ) .
شرح
السلام لا يفسد .
وهذا الاطلاق يقيد بالصلاة والسلام فإنه لا فرق بين الصلاة والسلام من هذه الجهة .
يبقى حديث غالب بن عثمان « 1 » ومقتضاه ان الصلاة تتم بلا سلام وأن السلام ليست جزءا منها وتكون معارضة للروايات الدالة على الجزئية ويكون الترجيح كما ذكرنا مع تلك الروايات فلاحظ .
وأما الخروج عن الصلاة به وحلية منافياتها فبلا كلام ولا اشكال ويدل عليه بعض النصوص لاحظ ما رواه القداح عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : افتتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير وتحليلها التسلم « 2 » .
( 1 ) يدل على الأولى ما رواه الحلبي قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : كل ما ذكرت اللّه عز وجل به والنبي صلى اللّه عليه وآله فهو من الصلاة وان قلت :
السلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين فقد انصرفت « 3 » .
ويدل عليه ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا كنت اماما فإنما التسليم أن تسلم على النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم وتقول : السلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين فإذا قلت ذلك فقد انقطعت الصلاة ثم تؤذن القوم فتقول وأنت مستقبل القبلة : السلام عليكم وكذلك إذا كنت وحدك تقول : السلام علينا وعلى
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب التسليم الحديث : 1
( 2 ) لاحظ ص : 592
( 3 ) الوسائل الباب 4 من أبواب التسليم الحديث : 1