. . . . . . . . . .
شرح
أن يقال : ان مقتضى جملة من النصوص وجوب التسليم وبعدم الفصل لا بد من الالتزام بوجوبه في صلاة الطواف أيضا . وثالثا : انه ربما يقال : ان الإمام عليه السلام ليس في مقام بيان جميع ما يكون واجبا .
واستدل على عدم الوجوب بأنه لو كان واجبا لبطلت الصلاة بتخلل المنافي بينه وبين التشهد واللازم باطل فالملزوم مثله أما الملازمة فاجماعية وأما بطلان اللازم فلجملة من النصوص :
منها : ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يصلي ثم يجلس فيحدث قبل أن يسلم قال : تمت صلاته وان كان مع امام فوجد في بطبه أذى فسلم في نفسه وقام فقد تمت صلاته « 1 » .
ومنها : ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا وان كنت قد تشهدت فلا تعد « 2 » .
ومنها : ما رواه غالب بن عثمان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن الرجل يصلي المكتوبة فينقضى صلاته ويتشهد ثم ينام قبل أن يسلم قال : تمت صلاته وان كان رعافا غسله ثم رجع فسلم « 3 » .
ومنها : ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه في السجدة الأخيرة وقبل أن يتشهد قال : ينصرف فيتوضأ فان شاء
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 3 من أبواب التسليم الحديث : 2
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 4
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 6