تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 589

مساهمون:

ص٥٨٩
. . . . . . . . . .
شرح
وهذه الرواية مروية عن كتاب علي بن جعفر فان صاحب الوسائل نقلها من كتابه فلا اشكال من حيث السند . ومنها : ما رواه عبد الحميد بن عواض عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : ان كنت تؤم قوما أجزأك تسليمة واحدة عن يمينك وان كنت مع امام فتسليمتين وان كنت وحدك فتسليمة واحدة « 1 » . ومنها : ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال : فان ذهب وهمك إلى الأربع فتشهد وسلم « 2 » . ومنها : ما رواه أبو بصير قال : سألته عن رجل صلى فلم يدرأ في الثالثة هو أم في الرابعة قال : فما ذهب وهمه اليه ان رأى أنه في الثالثة وفي قلبه من الرابعة شيء سلم بينه وبين نفسه ثم صلى ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب « 3 » . ومنها : ما رواه عمار الساباطي قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : رجل شك في المغرب فلم يدر ركعتين صلى أم ثلاثا قال : يسلم ثم يقوم فيضيف إليها ركعة « 4 » . والظاهر من هذه الروايات ان التسليم واجب فلا بد من النظر إلى دليل المخالف كي تظهر النتيجة وما يمكن أن يستدل به على المدعى أمور : منها : أصل البراءة عن الوجوب . وفيه : انه لا مجرى للأصل مع فرض الروايات الدالة على الوجوب .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب التسليم الحديث : 3 ( 2 ) الوسائل الباب 10 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث : 5 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 7 ( 4 ) الوسائل الباب 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث : 11