تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 590

مساهمون:

ص٥٩٠
. . . . . . . . . .
شرح
ومنها : ما رواه محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : التشهد في الصلوات قال : مرتين قال : قلت : كيف مرتين ؟ قال : إذا استويت جالسا فقل : اشهد أن لا إله الا اللّه وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم تنصرف الحديث « 1 » . بتقريب : ان المصلي ينصرف بالتشهد فلا يكون التسليم واجبا . وفيه : أولا : ان لازم هذا الكلام عدم وجوب الصلاة على محمد وآله وهم لا يلتزمون بهذا اللازم وثانيا : ان النسبة بين هذه الرواية والروايات الدالة على الوجوب نسبة المطلق بالمقيد ولا اشكال في أن المقيد يقدم على المطلق . ومنها : ما رواه محمد بن مسلم أيضا عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلاته فإن كان مستعجلا في أمر يخاف أن يفوته فسلم وانصرف أجزأه « 2 » بتقريب : ان الصلاة تمضي بالشهادتين . وفيه : أولا : ان لازم هذا التقريب كما تقدم عدم وجوب الصلاة على محمد وآله صلى اللّه عليهم وثانيا : يقيد الاطلاق بالمقيد . وثالثا : ان هذه الرواية تدل على وجوب التسليم فان مقتضاها انه مع الاستعجال لا بد من التسليم فالرواية ناظرة إلى نفى الوجوب عن الاتيان ببقية الأذكار التي لا اشكال في استحبابها . ومنها : ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يكون خلف الامام فيطول الامام بالتشهد فيأخذ الرجل البول أو يتخوف على شيء يفوت أو يعرض له وجع كيف يصنع ؟ قال : يتشهد وينصرف ويدع الامام « 3 » والتقريب كما تقدم .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 4 من أبواب التشهد الحديث : 4 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2 ( 3 ) الوسائل الباب 64 من أبواب الجماعة الحديث : 2