تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 588

مساهمون:

ص٥٨٨
. . . . . . . . . .
شرح
نسي أن يجلس في الركعتين الأولتين فقال : ان ذكر قبل أن يركع فليجلس وان لم يذكر حتى يركع فليتم الصلاة حتى إذا فرغ فليسلم ( وسلم وسجد ) وليسجد سجدتي السهو « 1 » . ومنها : ما رواه عبيد اللّه بن علي الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أم نقصت أم زدت فتشهد وسلم واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة فتشهد فيهما تشهدا خفيفا « 2 » . ومنها : ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : وان كنت قد صليت المغرب ركعتين ثم ذكرت العصر فانوها العصر ثم قم فأتمها ركعتين ثم تسلم ثم تصل المغرب فان كنت قد صليت العشاء الآخرة ونسيت المغرب فقم فصل المغرب وان كنت ذكرتها وقد صليت من العشاء الآخرة ركعتين أو قمت في الثالثة فانوها المغرب ثم سلم « 3 » . ومنها : ما رواه زرارة أيضا عن أحدهما عليهما السلام في حديث قال : قلت له : رجل لا يدري اثنتين صلى أم ثلاثا قال : ان دخل الشك بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة ثم صلى الأخرى ولا شيء عليه ويسلم « 4 » . ومنها : ما رواه علي بن جعفر عن أخيه في كيفية صلاة الخوف قال فيه ثم يقوم أصحابه والامام قاعد فيصلون الثالثة ويتشهدون معه ثم يسلم ويسلمون « 5 » .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 3 ( 2 ) الوسائل الباب 14 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث : 4 ( 3 ) الوسائل الباب 63 من أبواب مواقيت الصلاة الحديث : 1 ( 4 ) الوسائل الباب 9 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث : 1 ( 5 ) الوسائل الباب 2 من أبواب صلاة الخوف والمطاردة الحديث : 6