تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 582

مساهمون:

ص٥٨٢
والطمأنينة ( 1 ) وأن يكون على النهج العربي مع الموالاة بين فقراته وكلماته ( 2 ) والعاجز عن التعلم إذا لم يجد من يلقنه يأتي بما أمكنه ان صدق عليه الشهادة مثل أن يقول اشهد أن لا إله الا اللّه وأشهد أن محمدا رسول اللّه ( 3 ) وان عجز فالأحوط وجوبا أن يأتي بترجمته ( 4 ) وإذا عجز عنها أتى بسائر الأذكار بقدره .

[ مسألة 163 : يكره الإقعاء فيه ]

( مسألة 163 ) : يكره الاقعاء فيه ( 5 ) .
شرح
فيتشهد قلت : ليسجد سجدتي السهو ؟ فقال : لا ليس في هذا سجدتا السهو « 1 » . ( 1 ) العمدة الاتفاق عليها وقد مر الكلام فيها . ( 2 ) قد ظهر الوجه فيما أفاده مما تقدم في القراءة فراجع . ( 3 ) إذ المفروض انه لا يمكنه غيره ومن ناحية أخرى الصلاة لا تسقط بحال فيجب بالمقدار الميسور . ( 4 ) لا يبعد أن يصدق عنوان الشهادة على الترجمة بل لا شبهة فيه لكن الاشكال في صدق الميسور على الترجمة إذ الواجب على المكلف التشهد بهذه الالفاظ وبهذه الكيفية ولا تكون الترجمة ميسورا للواجب ومما ذكرنا يظهر الاشكال في تتمة المسألة . ( 5 ) قد وردت في الاقعاء عدة روايات منها : ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا تقع بين السجدتين اقعاء « 2 » . ومنها : ما رواه معاوية بن عمار وابن مسلم والحلبي قالوا : لا تقع في
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 9 من أبواب التشهد الحديث : 4 ( 2 ) الوسائل الباب 6 من أبواب السجود الحديث : 1