تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 580

مساهمون:

ص٥٨٠
. . . . . . . . . .
شرح
الرابعة ؟ قال : نعم « 1 » . ولنا أن نقول : انه يقع التعارض بين رواية زرارة ورواية أحمد بن محمد بن أبي نصر فان الأولى تدل على التفصيل بين التشهد الأول والثاني والثانية تدل على التسوية والترجيح مع الثانية لتأخرها وبعد سقوط الأولى تصل النوبة إلى الاخذ بما يدل على وجوب الشهادتين مطلقا فلاحظ . وان أبيت عما ذكر نقول : بعد هذه الاجماعات الكثيرة والسيرة الجارية بحيث يكون الحكم واضحا كالنار على المنار لا يكون الخبر الدال على التفصيل معتدا به وكذلك كل ما يدل على خلاف مورد الاجماع والتسالم مردود . وحيث إن حديث أبي بصير « 2 » على نسخة التهذيب متفق مع بقية الروايات المبينة للكيفية فالأظهر فيهما ما في المتن واللّه العالم . هذا بالنسبة إلى الشهادتين وأما بالنسبة إلى الصلوات فتدل على وجوبها مضافا إلى السيرة وشعار الشيعة والاجماع المدعى من جماعة رواية أبي بصير وزرارة جميعا قالا في حديث قال أبو عبد اللّه عليه السلام : ان الصلاة على النبي صلى اللّه عليه وآله من تمام الصلاة إذا تركها متعمدا فلا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبي صلى اللّه عليه وآله « 3 » . ويدل على وجوب الصلوات بهذه الصورة الخاصة ما رواه الأحول « 4 » مضافا إلى حديث أبي بصير 5 .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 3 ( 2 ) لاحظ ص : 576 ( 3 ) الوسائل الباب 10 من أبواب التشهد الحديث : 1 ( 4 ) ( 4 و 5 ) لاحظ ص : 576
مباني منهاج الصالحين — صفحة 580 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى