ويجب فيه الجلوس ( 1 ) .
شرح
نعم المذكور في رواية أبي بصير وزرارة مطلق الصلاة على النبي صلى اللّه عليه وآله لكن يحمل المطلق على المقيد ومثلها ما رواه أبو بصير وزرارة جميعا عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : من تمام الصوم اعطاء الزكاة كما أن الصلاة على النبي صلى اللّه عليه وآله من تمام الصلاة ومن صام ولم يؤدها فلا صوم له ان ( إذا ) تركها متعمدا ومن صلى ولم يصل على النبي صلى اللّه عليه وآله وترك ذلك متعمدا فلا صلاة له ان اللّه تعالى بدأ بها ( قبل الصلاة ) فقال :قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى« 1 » .
ويؤيد التقييد ما رواه عمار بن موسى قال : كنت عند أبي عبد اللّه عليه السلام فقال رجل : اللهم صل على محمد وأهل بيت محمد فقال له أبو عبد اللّه عليه السلام :
يا هذا لقد ضيقت علينا أما علمت أن أهل البيت خمس أصحاب الكساء ؟ فقال الرجل : كيف أقول ؟ قال : قل : اللهم صل على محمد وآل محمد فنكون نحن وشيعتنا قد دخلنا فيه « 2 » .
( 1 ) بلا خلاف - كما عن بعض - واجماعا - كما عن آخر - وتدل عليه جملة من الروايات منها ما رواه الفضيل « 3 » .
ومنها : ما رواه الحلبي « 4 » ومنها : ما رواه محمد بن علي الحلبي قال :
سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يسهو في الصلاة فينسى التشهد قال : يرجع
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 10 من أبواب التشهد الحديث : 2
( 2 ) الوسائل الباب 42 من أبواب الذكر الحديث : 11
( 3 ) لاحظ ص : 577
( 4 ) لاحظ ص : 578