. . . . . . . . . .
شرح
ويؤيد المدعى خبر يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : التشهد في كتاب علي شفع « 1 » .
وخبر سورة بن كليب قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن أدنى ما يجزي من التشهد قال : الشهادتان « 2 » .
ويدل على المدعى بالنسبة إلى الركعة الأخيرة ما رواه الفضيل وزرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلاته فإن كان مستعجلا في أمر يخاف أن يفوته فسلم وانصرف أجزأه « 3 » .
وفي قبال هذه الروايات طائفة أخرى تدل على خلاف المدعى منها : ما رواه زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام ما يجزي من القول في التشهد في الركعتين الأولتين ؟ قال : أن تقول : أشهد أن لا إله الا اللّه وحده لا شريك له قلت : فما يجزى من تشهد الركعتين الأخيرتين ؟ فقال : الشهادتان « 4 » فان هذه الرواية تدل على اجزاء الشهادة الواحدة في الركعتين الأولتين .
ويدل على الكفاية مطلقا ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : جعلت فداك التشهد الذي في الثانية يجزي أن أقول في
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 5
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 6
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 2
( 4 ) نفس المصدر الحديث : 1