تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 583

مساهمون:

ص٥٨٣
. . . . . . . . . .
شرح
الصلاة بين السجدتين كإقعاء الكلب « 1 » . ومنها : ما رواه عبيد اللّه بن علي الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا بأس بالاقعاء في الصلاة فيما بين السجدتين « 2 » . ومنها : ما رواه سعيد بن عبد اللّه أنه قال لجعفر بن محمد عليهما السلام : اني اصلى في المسجد الحرام فأقعد على رجلي اليسرى من أجل الندى فقال : اقعد على أليتيك وان كنت في الطين « 3 » . ومنها : ما رواه حريز عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال : لا تلثم ولا تحتفز ولا تقع على قدميك ولا تفترش ذراعيك « 4 » . ومنها : ما رواه عمرو بن جميع قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : لا بأس بالاقعاء في الصلاة بين السجدتين وبين الركعة الأولى والثانية وبين الركعة الثالثة والرابعة وإذا أجلسك الامام في موضع يجب أن تقوم فيه تتجافى ولا يجوز الاقعاء في موضع التشهدين الا من علة لان المقعي ليس بجالس انما جلس بعضه على بعض والاقعاء أن يضع الرجل ألييه على عقبيه في تشهديه الحديث « 5 » . ومنها : ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا بأس بالاقعاء فيما بين السجدتين « 6 » .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 2 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 3 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 4 ( 4 ) نفس المصدر الحديث : 5 ( 5 ) نفس المصدر الحديث : 6 ( 6 ) نفس المصدر الحديث : 7