[ الفصل السادس : في السجود ]
الفصل السادس : في السجود والواجب منه في كل ركعة سجدتان ( 1 ) وهما معا ركن تبطل الصلاة بنقصانهما معا وبزيادتهما كذلك عمدا وسهوا ولا تبطل بزيادة واحدة ولا بنقصها سهوا ( 2 ) .
شرح
علي بن يقطين « 1 » ومثله في الدلالة خبر هشام بن سالم « 2 » وخبر زرارة « 3 » وخبر آخر لعلي بن يقطين « 4 » فراجع .
وأما رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت له : أدنى ما يجزى المريض من التسبيح في الركوع والسجود قال : تسبيحة واحدة « 5 » فلا تدل على عدم الجواز في غير المريض لعدم المفهوم مضافا إلى أن العبيدي في السند وفيه نقاش .
( 1 ) بلا اشكال ولا خلاف بل هو من ضروريات الدين والنصوص الدالة عليه كثيرة متفرقة في الأبواب المختلفة منها : ما رواه إسماعيل بن جابر عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام فذكر وهو قائم انه لم يسجد قال : فليسجد ما لم يركع فإذا ركع فذكر بعد ركوعه انه لم يسجد فليمض على صلاته حتى يسلم ثم يسجدها فإنها قضاء قال : وقال أبو عبد اللّه عليه السلام :
ان شك في الركوع بعد ما سجد فليمض وان شك في السجود بعد ما قام فليمض « 6 » .
( 2 ) تفصيل البحث موكول إلى بحث الخلل واما اجمال الكلام ان الركن
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 518
( 2 ) لاحظ ص : 515
( 3 ) لاحظ ص : 518
( 4 ) لاحظ ص : 518
( 5 ) الوسائل الباب 4 من أبواب الركوع الحديث : 8
( 6 ) الوسائل الباب 14 من أبواب السجود الحديث : 1