تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 530

مساهمون:

ص٥٣٠
وإذا لم يتمكن من الركوع انتقل إلى الايماء كما تقدم ( 1 ) .

[ مسألة 146 : إذا نسي الركوع فهوى إلى السجود وذكر قبل وضع جبهته على الأرض رجع إلى القيام ثم ركع ]

( مسألة 146 ) : إذا نسي الركوع فهوى إلى السجود وذكر قبل وضع جبهته على الأرض رجع إلى القيام ثم ركع ( 2 ) وكذلك ان ذكره بعد ذلك قبل الدخول في الثانية على الأظهر ( 3 ) .
شرح
الحد الواجب شرعا في الحد الاعلى للركوع وهي تسوية الظهر بحيث لو صب عليه قطرة ماء استقر في مكانه ومد العنق موازيا للظهر ولا يبعد ان ينطبق هذا الحد المستفاد من النص على الانحناء بمقدار يساوي الوجه المسجد في الركوع القيامي والجلوسي كليهما ومما ذكر يعلم الوجه في قوله « والأفضل الزيادة في الانحناء إلى أن يستوى ظهره » . ( 1 ) وقد تقدم الدليل على بدلية الايماء . ( 2 ) لا بد من الرجوع كي يتحقق الركوع الواجب في الصلاة على الكيفية الخاصة وقد تقدم ان المستفاد من الأدلة وجوب احداث الركوع عن القيام . ( 3 ) ربما يقال : بوجوب الإعادة وبطلان الصلاة لجملة من النصوص : منها : ما رواه رفاعة « 1 » وهذه الرواية ظاهرة في حصول الالتفات بعد السجدتين ولا شبهة في البطلان في هذه الصورة . ومنها : ما رواه إسحاق بن عمار « 2 » وهذه الرواية يستفاد منها ان البطلان ناش من عدم وضع كل شيء موضعه والحال انه لو قلنا بأن زيادة السجدة الواحدة بغير عمد لا تبطل الصلاة يكون مجال التدارك ووضع كل شيء في موضعه باقيا .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 511 ( 2 ) لاحظ ص : 511