تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 535

مساهمون:

ص٥٣٥
ويجب في الكفين الباطن ( 1 ) وفي الضرورة ينتقل إلى الظاهر ( 2 ) ثم إلى الأقرب فالأقرب على الأحوط ( 3 ) ولا يجزى السجود على رؤوس الأصابع ( 4 ) وكذا إذا ضم أصابعه إلى راحته وسجد على ظهرها ( 5 ) ولا يجب الاستيعاب في الجبهة بل يكفي المسمى ( 6 ) .
شرح
يسجد ابن آدم على سبعة أعظم يديه ورجليه وركبتيه وجبهته « 1 » . وما رواه الفضل بن الحسن الطبرسي في مجمع البيان قال : روى أن المعتصم سأل أبا جعفر محمد بن علي بن موسى الرضا عليه السلام عن قوله :« وَأَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً »فقال : هي الأعضاء السبعة التي يسجد عليها « 2 » ومنها : ما رواه حماد « 3 » . ( 1 ) عن النهاية نسبته إلى ظاهر علمائنا ولا يبعد ادعاء التبادر فإنه المتعارف في وضع الكف على الأرض والسيرة جارية عليه بحيث لو بدل أحد الباطن بالظاهر وسجد على ظاهر كفيه يكون مستنكرا . ( 2 ) فإنه الميسور فيجب . ( 3 ) اتمام هذا بالدليل مشكل نعم مقتضى الاحتياط ما ذكر . ( 4 ) فإنها تعد من الظاهر . ( 5 ) فإنه لا يكون مصداقا للسجود على الباطن المفروض وجوبه . ( 6 ) يظهر من بعض الكلمات انه اتفاقي ويقتضيه النص لاحظ ما رواه زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال : قلت : الرجل يسجد وعليه قلنسوة أو عمامة فقال :
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث 8 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 9 ( 3 ) لاحظ ص : 373