ولا يعتبر أن يكون مقدار المسمى مجتمعا بل يكفي وان كان متفرقا فيجوز السجود على السبحة غير المطبوخة إذا كان مجموع ما وقعت عليه بمقدار مسمى السجود ( 1 ) مع كون اجزائها غير
شرح
إذا مس جبهته الأرض فيما بين حاجبه وقصاص شعره فقد أجزأ عنه « 1 » .
وما رواه أيضا عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن حد السجود قال :
ما بين قصاص الشعر إلى موضع الحاجب ما وضعت منه أجزأك « 2 » .
وما رواه بريد عن أبي جعفر عليه السلام قال الجبهة إلى الانف اي ذلك أصبت به الأرض في السجود أجزأك والسجود عليه كله أفضل « 3 » ويستفاد المدعى أيضا من حديث زرارة قال : عليه السلام : أجزأك مقدار الدرهم أو مقدار طرف الأنملة « 4 » ومما رواه مروان بن مسلم وعمار الساباطي جميعا قال : ما بين قصاص الشعر إلى طرف الأنف مسجد اي ذلك أصبت به الأرض أجزأك « 5 » .
( 1 ) إذ لا دليل على شرطية الاجتماع والانصراف لو كان بدوي ويدل على المدعى في الجملة النصوص الدالة على جواز السجدة على الحصى فمن تلك النصوص ما رواه حمران عن أحدهما عليهما السلام قال : كان أبي عليه السلام يصلي على الخمرة يجعلها على الطنفسة ويسجد عليها فإذا لم تكن خمرة جعل حصى على الطنفسة حيث يسجد « 6 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 9 من أبواب السجود الحديث : 1
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 3
( 4 ) نفس المصدر الحديث : 5
( 5 ) نفس المصدر الحديث : 4
( 6 ) الوسائل الباب 2 من أبواب ما يسجد عليه الحديث : 2