[ مسألة 148 : يجوز للمريض وفي ضيق الوقت وسائر موارد الضرورة الاقتصار في ذكر الركوع على سبحان اللّه مرة ]
( مسألة 148 ) : يجوز للمريض وفي ضيق الوقت وسائر موارد الضرورة الاقتصار في ذكر الركوع على سبحان اللّه مرة ( 1 ) .
شرح
وجوب احداث هذه الهيئة واما ان الهوي جزء المطلوب أو مقدمة له فهو أمر آخر وأفاد بأن شيخنا المرتضى اعترض عليه - مع أنه قائل بكون الهوي مقدمة للواجب لا جزء منه - بأن الظاهر من أدلة الركوع الانحناء الخاص الحدوثي الذي لا يخاطب به الا من لم يكن متلبسا به ولذا لا يقال للمنحنى انحن هذا قسم من مقالة الاعلام في هذا المقام .
ولا يبعد أن يكون الامر كما أفادوه لا من باب ان الامر ظاهر في الاحداث كما عليه سيدنا الأستاذ ولذا لا يجوز الغسل لمن يكون تحت الماء بتحريك بدنه ويلزم اخراج البدن من الماء وادخاله فيه بقصد الغسل فإنه يمكن النقاش فيه كما ناقشنا .
وقلنا : بأن المولى لو أمر بالكون في المسجد ساعة لا يلزم على العبد إذا كان في المسجد أن يخرج ثم يدخل كي يحصل الامتثال بل يكفي في الامتثال بقائه في المسجد ولكن لنا أن نقول : بأن تحقق بعض المفاهيم يستلزم الحدوث كما لو أمر المولى بدخول المسجد فان مفهوم الدخول لا يحصل بالبقاء فيه بل اللازم أن يخرج ثم يدخل كي يحصل الامتثال فكما يقول الشيخ الأعظم قدس سره : من كان منحيا لا يخاطب بخطاب انحن وكذلك الركوع الذي هو هيئة خاصة حاصلة من الهوي من القيام فلو تم ما ذكر يكون ما أفاده الماتن تاما إذ لو لم يكن بقصد الخضوع لم يحصل المأمور به .
( 1 ) عن المعتبر أن عليه فتوى الأصحاب وفي بعض الكلمات : « ان الاكتفاء بالواحد في حال الضرورة اجماعي » . ويمكن أن يقال : ان الاكتفاء بالواحد جائز في حال الاختيار ففي بعض النصوص صرح بكفاية التسبيحة الواحدة لاحظ خبر