تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 531

مساهمون:

ص٥٣١
والأحوط استحبابا حينئذ إعادة الصلاة بعد الاتمام ( 1 ) وان ذكره بعد الدخول في الثانية بطلت صلاته واستأنف ( 2 ) .

[ مسألة 147 : يجب أن يكون الانحناء بقصد الركوع ]

( مسألة 147 ) : يجب أن يكون الانحناء بقصد الركوع فإذا انحنى ليتناول شيئا من الأرض أو نحوه ثم نوى الركوع لا يجزي بل لا بد من القيام ثم الركوع عنه ( 3 ) .
شرح
مضافا إلى أنه يمكن أن تقيد بما رواه أبو بصير « 1 » فان مفهوم هذه الرواية انه لو ترك الركوع ولم يسجد سجدتين لم يجب الاستيناف ومما ذكرنا يعلم الجواب عن الاستدلال بما رواه أبو بصير عن أبي جعفر عليه السلام « 2 » مضافا إلى أن سند الرواية ساقط بمحمد بن سنان . ( 1 ) قد ظهر مما ذكرنا وجه الاحتياط . ( 2 ) لعدم مجال للتدارك مع زيادة الركن . ( 3 ) قال في الحدائق : « والظاهر أنه لا خلاف في الحكم المذكور » . وقال في الجواهر : « لو هوى غافلا لا بقصد الركوع أو غيره أو بقصد غيره من قتل حية أو عقرب ثم بدا له الركوع أو السجود صح ولقد أجاد العلامة الطباطبائي بقوله :ولو هوى لغيره ثم نوى * صح كذا السجود بعد ما هوىإذ الهوي فيهما مقدمة * خارجة لغيرها ملتزمة « 3 »واعترض المحقق الهمداني على السيد الطباطبائي بأن المستفاد من الأدلة
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 511 ( 2 ) لاحظ ص : 512 ( 3 ) جواهر الكلام ج 10 ص : 77
مباني منهاج الصالحين — صفحة 531 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى