والأحوط استحبابا حينئذ إعادة الصلاة بعد الاتمام ( 1 ) وان ذكره بعد الدخول في الثانية بطلت صلاته واستأنف ( 2 ) .
[ مسألة 147 : يجب أن يكون الانحناء بقصد الركوع ]
( مسألة 147 ) : يجب أن يكون الانحناء بقصد الركوع فإذا انحنى ليتناول شيئا من الأرض أو نحوه ثم نوى الركوع لا يجزي بل لا بد من القيام ثم الركوع عنه ( 3 ) .
شرح
مضافا إلى أنه يمكن أن تقيد بما رواه أبو بصير « 1 » فان مفهوم هذه الرواية انه لو ترك الركوع ولم يسجد سجدتين لم يجب الاستيناف ومما ذكرنا يعلم الجواب عن الاستدلال بما رواه أبو بصير عن أبي جعفر عليه السلام « 2 » مضافا إلى أن سند الرواية ساقط بمحمد بن سنان .
( 1 ) قد ظهر مما ذكرنا وجه الاحتياط .
( 2 ) لعدم مجال للتدارك مع زيادة الركن .
( 3 ) قال في الحدائق : « والظاهر أنه لا خلاف في الحكم المذكور » . وقال في الجواهر : « لو هوى غافلا لا بقصد الركوع أو غيره أو بقصد غيره من قتل حية أو عقرب ثم بدا له الركوع أو السجود صح ولقد أجاد العلامة الطباطبائي بقوله :ولو هوى لغيره ثم نوى * صح كذا السجود بعد ما هوىإذ الهوي فيهما مقدمة * خارجة لغيرها ملتزمة « 3 »واعترض المحقق الهمداني على السيد الطباطبائي بأن المستفاد من الأدلة
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 511
( 2 ) لاحظ ص : 512
( 3 ) جواهر الكلام ج 10 ص : 77