بعده الركوع في حقه عرفا لزمه ذلك ( 1 ) والا أومأ برأسه ( 2 ) وان لم يمكن فبعينيه ( 3 ) .
[ مسألة 145 : حد ركوع الجالس أن ينحني بمقدار يساوي وجهه ركبتيه ]
( مسألة 145 ) : حد ركوع الجالس أن ينحني بمقدار يساوي وجهه ركبتيه والأفضل الزيادة في الانحناء إلى أن يستوي ظهره ( 4 ) .
شرح
عن قيام فيجب القيام .
( 1 ) لصدق الموضوع على الفرض فيجب .
( 2 ) والظاهر أنه كما أفاد إذ المفروض ان مثله لا يمكنه الركوع فتصل النوبة إلى الايماء .
( 3 ) تقدم الكلام في هذه الجهة في مسألة 95 من فصل القيام .
( 4 ) عن الجواهر : « ان الميزان في الركوع الجلوسي هو الصدق العرفي » ولكن يمكن ان يقال : بأن الشرع بين حدا للركوع القيامي وأمر بأن العاجز عن القيام يصلي جالسا ويفهم من الامر بالجلوس ان الجالس يركع الركوع الواجب على القائم .
وبعبارة أخرى : العرف يفهم من دليل الجلوس ان القيام تبدل بالجلوس فلا بد من الاتيان بما وجب في حال القيام في حال الجلوس وعليه لا يبقى مجال للإحالة إلى العرف فما أفاده صاحب الجواهر ليس على ما ينبغي فعلى ما ذكرتم ما في المتن إذ لا يبعد أن يكون الحد الأوفى حاصلا بهذا المقدار من الانحناء المذكور .
وبتقريب آخر : نقول : بأن أدنى حد الانحناء في الركوع الجلوسي أن ينحني بحيث يصير بالنسبة إلى القاعد المنتصب كالراكع بالنسبة إلى القائم .
ولا مجال لان يقال : الميزان المستفاد من النص وصول الأصابع إلى الركبة إذ من الظاهر أن وصول الأصابع إلى الركبة ليس له موضوعية بل طريق إلى