[ مسألة 143 : إذا عجز عن الانحناء التام بنفسه اعتمد على ما يعينه عليه ]
( مسألة 143 ) : إذا عجز عن الانحناء التام بنفسه اعتمد على ما يعينه عليه وإذا عجز عنه فالأحوط أن يأتي بالممكن منه مع الايماء إلى الركوع منتصبا قائما قبله أو بعده ( 1 ) وإذا دار أمره بين الركوع جالسا والايماء اليه قائما تعين الثاني ( 2 ) والأولى الجمع بينهما بتكرار الصلاة ( 3 ) ولا بد في الايماء من أن يكون برأسه ان أمكن والا فبالعينين تغميضا له وفتحا للرفع منه ( 4 ) .
[ مسألة 144 : إذا كان كالراكع خلقة أو لعارض ]
( مسألة 144 ) : إذا كان كالراكع خلقة أو لعارض فان أمكنه الانتصاب التام للقراءة وللهوي للركوع وجب ولو بالاستعانة بعصا ونحوها ( 5 ) والا فان تمكن من رفع بدنه بمقدار يصدق على الانحناء
شرح
( 1 ) تارة يمكنه الانحناء بمقدار يصدق عليه الركوع فلا اشكال في لزوم الاتيان به فإنه المأمور به الأولي وأما لو لم يتمكن من الانحناء بهذا المقدار فمقتضى الاحتياط أن يأتي بالقدر الممكن ويومي معه أيضا والسرّ فيه ان الهوي إلى الركوع ليس من الاجزاء الصلاتية فلا يكون ميسورا بالنسبة إلى الركوع فيدور الامر بين أن يركع قائما بنحو الايماء وبين أن يركع ركوعا تاما جالسا ومقتضى القاعدة في مثله التخيير بين الامرين الا أن يقال : ان الوظيفة بعد عدم التمكن من الركوع الاختياري الركوع الاضطراري وهو الايماء .
( 2 ) تقدم الكلام فيه آنفا وفي مسألة 96 من فصل القيام .
( 3 ) لا اشكال في حسن الاحتياط .
( 4 ) تقدم الكلام فيه في مسألة 95 من فصل القيام .
( 5 ) فان المفروض ان القيام واجب حال القراءة وكذلك يجب الركوع