تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢

[ مسألة 2 : يجوز الإتيان بالنوافل الرواتب وغيرها في حال الجلوس اختيارا ]

( مسألة 2 ) : يجوز الاتيان بالنوافل الرواتب وغيرها في حال الجلوس اختيارا ( 1 ) .
شرح
( 1 ) هذا هو المشهور فيما بين القوم بل عن جملة من الاعلام دعوى الاجماع عليه والسيرة من المتشرعة جارية عليه وتدل عليه بعض النصوص لاحظ ما رواه سدير قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : أتصلي النوافل وأنت قاعد ؟ فقال : ما اصليها الا وأنا قاعد منذ حملت هذا اللحم وما بلغت هذا السن « 1 » . وما رواه سهل بن اليسع أنه سأل أبا الحسن الأول عليه السلام عن الرجل يصلي النافلة قاعدا وليست به علة في سفر أو حضر فقال : لا بأس به « 2 » . وما رواه الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام في حديث قال : ان الصلاة قائما أفضل من الصلاة قاعدا « 3 » . وما رواه أبو بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : انا نتحدث نقول : من صلى وهو جالس من غير علة كانت صلاته ركعتين بركعة وسجدتين سجدة فقال : ليس هو هكذا هي تامة لكم « 4 » . وما رواه الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام في حديث قال : صلاة القاعد على نصف صلاة القائم « 5 » . وغيرها من الروايات الواردة في الباب 5 من أبواب القيام من الوسائل . وعن الحلي منع ذلك إلا في الوتيرة وعلى الراحلة مدعيا خروجهما بالإجماع
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 4 من أبواب القيام الحديث : 1 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 3 ( 4 ) الوسائل الباب 5 من أبواب القيام الحديث : 1 ( 5 ) نفس المصدر الحديث : 2