تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤

[ مسألة 3 : الصلاة الوسطى التي تتأكد المحافظة عليها صلاة الظهر ]

( مسألة 3 ) : الصلاة الوسطى التي تتأكد المحافظة عليها صلاة الظهر ( 1 ) .
شرح
فان المستفاد من الحديثين جواز الاتيان بالنافلة في حال المشي ومقتضى اطلاقهما عدم الفرق بين السفر والحضر وأيضا اطلاقهما يقتضى عدم الفرق بين حالتي الاختيار والاضطرار وغيرهما من القيود وسيجيء في بحث القبلة ان شاء اللّه تعالى ما له نفع في المقام فانتظر . ( 1 ) هذا هو المشهور فيما بين الامامية وعن الخلاف اجماع الطائفة عليه وتدل عليه جملة من النصوص منها ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال : وقال تعالى :« حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى »وهي صلاة الظهر إلى أن قال : وأنزلت هذه الآية يوم الجمعة ورسول اللّه صلى اللّه عليه وآله في سفر فقنت فيها فتركها على حالها في السفر والحضر « 1 » . وما رواه أبو بصير يعني المرادي قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : صلاة الوسطى صلاة الظهر وهي أول صلاة أنزل اللّه على نبيه صلى اللّه عليه وآله « 2 » . وغيرهما من الروايات الواردة في الباب 5 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها من الوسائل ومستدرك الوسائل . وعن السيد ان المراد بها صلاة العصر وادعى عليه اجماع الشيعة والحال انه لم يثبت القول به الا منه والعجب انه يدعى الاجماع والحال هذه ولكن هذا دأبه فلا أثر لهذا الاجماع المدعى .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 5 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها الحديث : 1 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2