وعلى الوتر خاصة ( 1 ) وفي نافلة المغرب على ركعتين ( 2 ) .
شرح
الرواية لا بأس به .
( 1 ) لاحظ ما رواه معاوية بن وهب قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول :
أما يرضى أحدكم أن يقوم قبل الصبح ويوتر ويصلي ركعتي الفجر ويكتب له بصلاة الليل « 1 » .
ولاحظ ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا يبيتن الا بوتر قال : قلت : تعنى الركعتين بعد العشاء الآخرة ؟
قال : نعم انهما بركعة فمن صلاهما ( ها ) ثم حدث به حدث مات على وتر فإن لم يحدث به حدث الموت يصلى الوتر في آخر الليل فقلت هل صلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله هاتين الركعتين ؟ قال : لا قلت : ولم ؟ قال : لان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله كان يأتيه الوحي وكان يعلم أنه هل يموت في تلك ( هذه ) الليلة أم لا وغيره لا يعلم فمن أجل ذلك لم يصلهما وأمر بهما « 2 » .
فان المستفاد من الحديثين ان الوتر بنفسه محبوب للمولى لكن المستفاد من حديث أبي بصير « 3 » ان الوتر ثلاث ركعات مفصولة وبعبارة أخرى : ان هذه الرواية بالحكومة تفسر الوتر بكونها ثلاثة فكيف يجوز التفكيك بينها ولعل الماتن ناظر إلى رواية دالة على ما ادعاه لم اظفر عليها واللّه العالم .
( 2 ) لاحظ ما رواه أبو بصير « 4 » فان المستفاد من هذا الحديث أنه يجوز الاقتصار على هذا المقدار فلاحظ .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 46 من أبواب المواقيت الحديث : 3
( 2 ) الوسائل الباب 29 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها الحديث : 8
( 3 ) لاحظ ص 50
( 4 ) لاحظ ص : 50