تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
. . . . . . . . . .
شرح
زالت الشمس جدد وضوئه وقام فصلى ست ركعات إلى أن قال : ثم يقوم فيصلي ركعتي الشفع يقرأ في كل ركعة منهما الحمد مرة وقل هو اللّه أحد ثلاث مرات ويقنت في الثانية بعد القراءة وقبل الركوع فإذا سلم قام وصلى ركعة الوتر « 1 » . وما رواه الأعمش عن جعفر بن محمد عليهما السلام في حديث شرائع الدين قال : وصلاة الفريضة الظهر أربع ركعات والعصر أربع ركعات والمغرب ثلاث ركعات والعشاء الآخرة أربع ركعات والفجر ركعتان فجملة الصلاة المفروضة سبع عشرة ركعة والسنة أربع وثلاثون ركعة منها : أربع ركعات بعد المغرب لا تقصير فيها في السفر والحضر وركعتان من جلوس بعد العشاء الآخرة تعدان بركعة وثمان ركعات في السحر وهي صلاة الليل والشفع ركعتان والوتر ركعة وركعتا الفجر بعد الوتر وثمان ركعات قبل الظهر وثمان ركعات بعد الظهر قبل العصر والصلاة تستحب في أول الأوقات « 2 » . فان المستفاد من هذه النصوص أن الشفع والوتر ليستا داخلتين في صلاة الليل لكن الاشكال في أسناد النصوص المذكورة فلاحظ . ولاحظ ما رواه أبو بصير قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن التطوع بالليل والنهار فقال : الذي يستحب أن لا يقصر عنه ثمان ركعات عند زوال الشمس وبعد الظهر ركعتان وقبل العصر ركعتان وبعد المغرب ركعتان وقبل العتمة ركعتان ومن ( في ) السحر ثمان ركعات ثم يوتر والوتر ثلاث ركعات مفصولة ثم ركعتان قبل صلاة الفجر وأحب صلاة الليل إليهم آخر الليل « 3 » . فان المستفاد من هذا الحديث ان الوتر عبارة عن تلك الثلاث ركعات وسند
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 24 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 25 ( 3 ) الوسائل الباب 14 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها الحديث : 2