ولها آداب مذكورة في محلها مثل كتاب مفتاح الفلاح للمحقق البهائي قدس سره ( 1 ) .
[ مسألة 1 : يجوز الاقتصار على بعض النوافل المذكورة ]
( مسألة 1 ) : يجوز الاقتصار على بعض النوافل المذكورة ( 2 ) .
شرح
( 1 ) فراجع .
( 2 ) إذ ليست النوافل المذكورة عبادة واحدة كي لا يجوز تبعيضها والدليل على المدعى ظواهر النصوص حسب الفهم العرفي مضافا إلى ما ورد في تفضيل بعضها على البعض الاخر قال في الحدائق : « الثالثة » : قال الصدوق قدس سره :
أفضل هذه الرواتب ركعتا الفجر ثم ركعة الوتر ثم ركعتا الزوال ثم نافلة المغرب ثم تمام صلاة الليل ثم تمام نوافل النهار قال في المدارك بعد نقل ذلك عنه : ولم نقف له على دليل يعتد به .
أقول : ستعرف دليله ان شاء اللّه تعالى في المقام ونقل عن ابن أبي عقيل لما عد النوافل وثماني عشرة ركعة بالليل منها نافلة المغرب والعشاء ثم قال : بعضها اوكد من بعض واوكدها الصلوات التي تكون بالليل لا رخصة في تركها في سفر ولا حضر وقال في المعتبر : ركعتا الفجر أفضل من الوتر ثم نافلة المغرب ثم صلاة الليل وذكر روايات تدل على فضل هذه الصلوات .
وقال في الذكرى بعد نقلها - ونعم ما قال - : هذه المتمسكات غايتها الفضيلة أما الأفضلية فلا دلالة فيها عليها انتهى . ومنه يظهر أيضا ما في كلام صاحب المدارك هنا حيث أنه قال : أفضل الرواتب صلاة الليل لكثرة ما ورد فيها من الثواب ولقول النبي صلى اللّه عليه وآله في وصيته لعلي عليه السلام : وعليك بصلاة الليل « 1 » ثلاثا رواه معاوية بن عمار في الصحيح عن الصادق عليه السلام ثم صلاة الزوال لقوله صلى اللّه عليه وآله في الوصية بعد ذلك : وعليك بصلاة الزوال « 2 » ثلاثا ثم
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 25 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها الحديث : 5
( 2 ) الوسائل الباب 28 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها الحديث : 1