ثلاثا ( 1 ) والأفضل إضافة الاستغفار اليه ( 2 ) ويجب الاخفات في الذكر وفي القراءة بدله حتى البسملة على الأحوط وجوبا ( 3 ) .
[ مسألة 129 : لا تجب مساواة الركعتين الأخيرتين في القراءة والذكر ]
( مسألة 129 ) : لا تجب مساواة الركعتين الأخيرتين في القراءة والذكر بل له القراءة في إحداهما والذكر في الأخرى ( 4 ) .
[ مسألة 130 : إذا قصد أحدهما فسبق لسانه إلى الآخر ]
( مسألة 130 ) : إذا قصد أحدهما فسبق لسانه إلى الاخر فالظاهر عدم الاجتزاء به وعليه الاستيناف له أو لبديله ( 5 ) وإذا كان غافلا وأتى به بقصد الصلاة اجتزأ به وان كان خلاف عادته أو كان عازما في أول الصلاة على غيره ( 6 ) وإذا اقرأ الحمد بتخيل انه في الأولتين فذكر أنه في الأخيرتين اجتزأ ( 7 ) وكذا إذا قرأ سورة التوحيد مثلا بتخيل انه
شرح
( 1 ) والوجه فيه ان العدد المذكور قد عين في ما رواه حريز « 1 » .
( 2 ) لما ورد في حديث عبيد بن زرارة « 2 » لكن الرواية من أطراف المعارضة ومقتضى الاحتياط الاتيان به رجاء .
( 3 ) وقد تقدم الكلام من هذه الجهة في مسألة 120 فراجع .
( 4 ) وهذا مقتضى اطلاق الأدلة .
( 5 ) فإنه سبق للسان فلا يعتد به .
( 6 ) إذ لا قصور فيه ولا يلزم القصد السابق .
( 7 ) إذ المفروض ان المكلف قصد الامر الفعلي غاية الأمر أخطأ في التطبيق .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 51 من أبواب : القراءة في الصلاة الحديث : 2
( 2 ) لاحظ ص : 488