تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 495

مساهمون:

ص٤٩٥
ثلاثا ( 1 ) والأفضل إضافة الاستغفار اليه ( 2 ) ويجب الاخفات في الذكر وفي القراءة بدله حتى البسملة على الأحوط وجوبا ( 3 ) .

[ مسألة 129 : لا تجب مساواة الركعتين الأخيرتين في القراءة والذكر ]

( مسألة 129 ) : لا تجب مساواة الركعتين الأخيرتين في القراءة والذكر بل له القراءة في إحداهما والذكر في الأخرى ( 4 ) .

[ مسألة 130 : إذا قصد أحدهما فسبق لسانه إلى الآخر ]

( مسألة 130 ) : إذا قصد أحدهما فسبق لسانه إلى الاخر فالظاهر عدم الاجتزاء به وعليه الاستيناف له أو لبديله ( 5 ) وإذا كان غافلا وأتى به بقصد الصلاة اجتزأ به وان كان خلاف عادته أو كان عازما في أول الصلاة على غيره ( 6 ) وإذا اقرأ الحمد بتخيل انه في الأولتين فذكر أنه في الأخيرتين اجتزأ ( 7 ) وكذا إذا قرأ سورة التوحيد مثلا بتخيل انه
شرح
( 1 ) والوجه فيه ان العدد المذكور قد عين في ما رواه حريز « 1 » . ( 2 ) لما ورد في حديث عبيد بن زرارة « 2 » لكن الرواية من أطراف المعارضة ومقتضى الاحتياط الاتيان به رجاء . ( 3 ) وقد تقدم الكلام من هذه الجهة في مسألة 120 فراجع . ( 4 ) وهذا مقتضى اطلاق الأدلة . ( 5 ) فإنه سبق للسان فلا يعتد به . ( 6 ) إذ لا قصور فيه ولا يلزم القصد السابق . ( 7 ) إذ المفروض ان المكلف قصد الامر الفعلي غاية الأمر أخطأ في التطبيق .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 51 من أبواب : القراءة في الصلاة الحديث : 2 ( 2 ) لاحظ ص : 488
مباني منهاج الصالحين — صفحة 495 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى