تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 497

مساهمون:

ص٤٩٧
وإذا شك في قراءتها بعد الركوع مضى ( 1 ) وإذا شك قبل ذلك تدارك ( 2 ) وان كان الشك بعد الاستغفار ( 3 ) بل بعد الهوي أيضا ( 4 ) .

[ مسألة 132 : الذكر للمأموم أفضل في الصلوات اخفاتية من القراءة ]

( مسألة 132 ) : الذكر للمأموم أفضل في الصلوات اخفاتية من القراءة ( 5 ) .
شرح
وحديث علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال : سألته عن رجل افتتح الصلاة فقرأ سورة قبل فاتحة الكتاب ثم ذكر بعد ما فرغ من السورة قال : يمضى في صلاته ويقرأ فاتحة الكتاب فيما يستقبل « 1 » يدل على خلاف تلك الروايات لكن سنده مخدوش بعبد اللّه بن الحسن . ( 1 ) لفوات المحل كما مر مضافا إلى قاعدة التجاوز . ( 2 ) لبقاء محل التدارك وعدم جريان القاعدة . ( 3 ) لبقاء المحل الا أن يقال : ان الدخول في الجزء المستحبي يكفي في جريان القاعدة والتفصيل موكول إلى محله . ( 4 ) إذ الهوي ليس من واجبات الصلاة والماتن يرى أن جريان قاعدة التجاوز مشروط بالدخول في الغير المترتب شرعا . ( 5 ) نقل انه مختار جملة من الأساطين وقد دلت جملة من النصوص عليه منها : ما رواه رجاء بن أبي الضحاك أنه صحب الرضا عليه السلام من المدينة إلى مرو فكان يسبح في الأخراوين يقول : سبحان اللّه والحمد للّه ولا إله الا اللّه واللّه أكبر ثلاث مرات « 2 » وهذه الرواية ضعيفة برجاء . ومنها : ما رواه محمد بن عمران في حديث أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 3 ( 2 ) الوسائل الباب 42 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث : 3