وأما فيه فالأحوط لزوما اختيار التسبيح ( 1 ) وتجب المحافظة على العربية ( 2 ) ويجزى ذلك مرة واحدة ( 3 ) والأحوط استحبابا التكرار
شرح
( 1 ) بتقريب : ان المستفاد من حديث معاوية بن عمار « 1 » وجوب الذكر على المأموم ويقيد الاطلاق بحديث ابن سنان « 2 » .
( 2 ) كما هو ظاهر مضافا إلى أنه المستفاد من حديث زرارة « 3 » وغيره .
( 3 ) تارة نقول : بأن الروايات متعارضة على خلاف المشهور وأخرى نبحث على طبق مذاق المشهور من عدم التنافي بين روايات الباب أما على الأول فلا بد من الالتزام بأنه لا يستفاد من الروايات شيء إذ بعد التعارض والتساقط لا يبقى ما يؤخذ به .
وبتقريب : آخر ان الروايات الدالة على جواز التسبيح بنحو التخيير بينه وبين القراءة يعارضها ما يدل على عدم جواز القراءة كما مر لكن مقتضى البراءة عدم وجوب الأكثر من المرة .
وأما على الثاني فالروايات أيضا متعارضة بالنسبة إلى نفس التسبيح مادة وهيئة وعددا وبعد التساقط لأجل التعارض نقول : انه لا شبهة في الاتيان بهذا النحو المتعارف للسيرة ونكتفي بالمرة للبراءة عن وجوب الزائد عليها هذا ما يختلج ببالي القاصر نعم ربما يقال : بأنه لا تعارض بين الأدلة بأن يرفع اليد عن ظهور كل واحد منها في التعيين بالنص الاخر في الاجزاء وأمثال هذا التقريب واللّه العالم .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 489
( 2 ) لاحظ ص : 491
( 3 ) لاحظ ص : 493