تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 491

مساهمون:

ص٤٩١
. . . . . . . . . .
شرح
ومنها : ما رواه أيضا عن أبي جعفر عليه السلام قال : عشر ركعات ركعتان من الظهر وركعتان من العصر وركعتا الصبح وركعتا المغرب وركعتا العشاء الآخرة لا يجوز فيهن الوهم إلى أن قال : وهي الصلاة التي فرضها اللّه وفوض إلى محمد صلى اللّه عليه وآله فزاد النبي صلى اللّه عليه وآله في الصلاة سبع ركعات هي سنة ليس فيهن قراءة انما هو تسبيح وتهليل وتكبير ودعاء فالوهم انما هو فيهن « 1 » . ومنها : ما رواه عبيد اللّه بن علي الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا قمت في الركعتين الأخيرتين لا تقرأ فيهما فقل : الحمد للّه وسبحان اللّه واللّه أكبر « 2 » . لكن لا يمكن الالتزام بمفادها مع تسلم الجوازيين الاعلام واشتهاره بهذه المرتبة فما عن الصدوقين وابن أبي عقيل من تعين التسبيح ليس علي ما ينبغي . وان أبيت وقلت : بأن الروايات الدالة على عدم جواز القراءة معتبرة سندا والاجماعات المدعاة في المقام مدركية ولا تكون سيرة جارية قائمة على الجواز فلا بد من العلاج . قلت : على هذا يقع التعارض بين هذه الروايات وبين الروايات الدالة على التخيير وهي ما رواه عبيد بن زرارة « 3 » وما رواه معاوية بن عمار « 4 » وما رواه علي بن حنظلة « 5 » . وما رواه ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : ان كنت خلف الامام
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 6 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 7 ( 3 ) لاحظ ص : 488 ( 4 ) لاحظ ص : 489 ( 5 ) لاحظ ص : 463