تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 488

مساهمون:

ص٤٨٨
والأحوط وجوبا عدم العدول عن الجمعة والمنافقون يوم الجمعة حتى إلى السورتين ( 1 ) الا مع الضرورة فيعدل إلى إحداهما دون غيرهما على الأحوط ( 2 ) .

[ مسألة 128 : يتخير المصلي في ثالثة المغرب وأخيرتى الرباعيات بين الفاتحة والتسبيح ]

( مسألة 128 ) : يتخير المصلي في ثالثة المغرب واخيرتى الرباعيات بين الفاتحة والتسبيح ( 3 ) .
شرح
وإذا جاءك المنافقون وان أخذت في غيرها وان كان قل هو اللّه أحد فاقطعها من أولها وارجع إليها « 1 » فضعيف بعبد اللّه بن الحسن فلا مجال لملاحظة المعارضة بينه وبين غيره الا أن يقال : إذا ثبت الحكم بالنسبة إلى التوحيد يثبت في غيره بالأولوية فلاحظ . ( 1 ) دل على عدم الجواز خبر دعائم الإسلام : وكذلك سورة الجمعة أو سورة المنافقين لا يقطعهما إلى غيرهما « 2 » . وهذا الخبر لضعفه لا يعتد به مضافا إلى أن مقتضاه الاطلاق ولا يختص بيوم الجمعة وملاكات الاحكام ليست بأيدينا فلا مجال لان يقال : بأن أهمية السورتين تقتضى جواز العدول اليهما . ( 2 ) بتقريب : ان العدول اليهما بلا اشكال وأما غيرهما فلا فتأمل . ( 3 ) نقل عليه عدم الخلاف بل عن جملة من الأعاظم الاتفاق عليه في الجملة وقد دلت عليه جملة من النصوص منها : ما رواه عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الركعتين الأخيرتين من الظهر قال : تسبح وتحمد اللّه وتستغفر
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 4 ( 2 ) مستدرك الوسائل الباب 51 من أبواب القراءة في الصلاة