. . . . . . . . . .
شرح
عليه السلام أنه كتب اليه يسأله عن الركعتين الأخيرتين قد كثرت فيهما الروايات فبعض يرى أن قراءة الحمد وحدها أفضل وبعض يرى أن التسبيح فيهما أفضل فالفضل لا يهما لنستعمله ؟ فأجاب عليه السلام قد نسخت قراءة أمّ الكتاب في هاتين الركعتين التسبيح والذي نسخ التسبيح قول العالم عليه السلام : كل صلاة لا قراءة فيها فهي خداج الا للعليل أو من يكثر عليه السهو فيتخوف بطلان الصلاة عليه « 1 » .
وهذه الرواية لا اعتبار بها حيث إنها مرسلة مضافا إلى أنه لا يمكن الالتزام بمفادها فإنه لا اشكال في جواز التسبيح في الركعتين الأخيرتين .
وفي المقام روايات تدل على عدم جواز القراءة منها : ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : لا تقرأن في الركعتين الأخيرتين من الأربع الركعات المفروضات شيئا اماما كنت أو غير امام قال : قلت : فما أقول فيهما ؟ قال : إذا كنت اماما أو وحدك فقل : سبحان اللّه والحمد اللّه ولا إله الا اللّه ثلاث مرات تكمله تسع تسبيحات ثم تكبر وتركع « 2 » .
ومنها : ما رواه حريز « 3 » ومنها : ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : كان الذي فرض اللّه على العباد من الصلاة عشر ركعات وفيهن القراءة وليس فيهن وهم يعنى سهوا فزاد رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله سبعا وفيهن الوهم وليس فيهن قراءة « 4 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 51 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث : 14
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 1
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 2
( 4 ) نفس المصدر الحديث : 6