تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 489

مساهمون:

ص٤٨٩
. . . . . . . . . .
شرح
لذنبك وان شئت فاتحة الكتاب فإنها تحميد ودعاء « 1 » . ومنها : ما رواه معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن القراءة خلف الإمام في الركعتين الأخيرتين فقال : الإمام يقرأ بفاتحة الكتاب ومن خلفه يسبح فإذا كنت وحدك فاقرأ فيهما وان شئت فسبح « 2 » ومنهما : ما رواه علي بن حنظلة « 3 » . ومنها : ما رواه جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عما يقرأ الإمام في الركعتين في آخر الصلاة فقال : بفاتحة الكتاب ولا يقرأ الذين خلفه ويقرأ الرجل فيهما إذا صلى وحده بفاتحة الكتاب « 4 » . ومنها : ما رواه زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : ما يجزى من القول في الركعتين الأخيرتين ؟ قال : أن تقول : سبحان اللّه والحمد للّه ولا إله الا اللّه واللّه أكبر وتكبر وتركع « 5 » . ومنها ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : أدنى ما يجزي من القول في الركعتين الأخيرتين ثلاث تسبيحات أن تقول : سبحان اللّه سبحان اللّه سبحان اللّه « 6 » . وفي المقام رواية مذكورة في الاحتجاج تدل على عدم جواز التسبيح في الأخيرتين وهي ما رواه محمد بن عبد اللّه بن جعفر الحميري عن صاحب الزمان
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 42 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث : 1 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2 ( 3 ) لاحظ ص : 463 ( 4 ) الوسائل الباب 42 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث : 4 ( 5 ) نفس المصدر الحديث : 5 ( 6 ) نفس المصدر الحديث : 7