[ مسألة 127 : يستثنى من الحكم المتقدم يوم الجمعة ]
( مسألة 127 ) : يستثنى من الحكم المتقدم يوم الجمعة فان من كان بانيا فيه على قراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى وسورة المنافقون في الثانية من صلاة الجمعة أو الظهر فغفل وشرع في سورة أخرى فإنه يجوز له العدول إلى السورتين وان كان من سورة التوحيد أو الجحد أو بعد تجاوز الثلثين من أي سورة كانت ( 1 ) .
شرح
اللهم الا أن يمنع الاطلاق وعهدته على مدعيه .
( 1 ) لجملة من النصوص منها ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يريد أن يقرأ سورة الجمعة في الجمعة فيقرأ قل هو اللّه أحد قال : يرجع إلى سورة الجمعة « 1 » .
ومنها : ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذ افتتحت صلاتك بقل هو اللّه أحد وأنت تريد أن تقرأ بغيرها فامض فيها ولا ترجع الا أن تكون في يوم الجمعة فإنك ترجع إلى الجمعة والمنافقين منها « 2 » .
ومنها : ما رواه عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أراد أن يقرأ في سورة فأخذ في أخرى قال : فليرجع إلى السورة الأولى الا أن يقرأ بقل هو اللّه أحد قلت : رجل صلى الجمعة فأراد أن يقرأ سورة الجمعة فقرأ قل هو اللّه أحد قال : يعود إلى سورة الجمعة « 3 » .
لكن النصوص مختصة بالتوحيد وأما خبر علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن القراءة في الجمعة بما يقرأ قال : سورة الجمعة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 69 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث : 1
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 3