تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 485

مساهمون:

ص٤٨٥
والأحوط عدم العدول ما بين النصف والثلثين ( 1 ) ولا يجوز العدول بعد بلوغ الثلثين ( 2 ) هذا في غير سورتي الجحد والتوحيد وأما فيهما فلا يجوز العدول من إحداهما إلى غيرهما ( 3 ) ولا إلى الأخرى
شرح
مقتضى جواز العدول بنحو الاطلاق جوازه كما هو ظاهر ومقتضى خبر عبيد بن زرارة هو الجواز وأن المدار بلوغ ثلثين وأما خبر الفقه الرضوي : « فان ذكرتها من قبل أن تقرأ نصف سورة فارجع إلى سورة الجمعة وان لم تذكرها الا بعد ما قرأت نصف سورة فامض في صلاتك » « 1 » فلا يعتد به لضعفه مضافا إلى معارضته بخبر ابن جعفر . ( 1 ) خروجا عن شبهة الخلاف . ( 2 ) كما في خبر عبيد بن زرارة « 2 » . ( 3 ) يدل عليه جملة من النصوص « 3 » وعن المعتبر ان الوجه الكراهة لقوله تعالى :فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ« 4 » ولا تقوى الرواية لتخصيص الآية . ويرد عليه أولا : ان المقصود من الآية غير معلوم وثانيا لا اشكال في جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد وثالثا : انهم لم يجوز والعدول بعد بلوغ النصف أو بعد التجاوز عنه والملاك واحد . وعن الذخيرة : « ان الأصل في هذا الباب روايتان ودلالتهما على التحريم غير
هامش
( 1 ) الفقه الرضوي ص : 11 ( 2 ) لاحظ ص : 484 ( 3 ) لاحظ الروايات في ص : 483 و 484 ( 4 ) المزمل / 19