تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 484

مساهمون:

ص٤٨٤
ما لم يتجاوز النصف ( 1 ) .
شرح
قل يا أيها الكافرون « 1 » . ومنها : ما رواه علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن الرجل أراد أن يقرأ سورة فقرأ غيرها هل يصلح له أن يقرأ نصفها ثم يرجع إلى السورة التي أراد ؟ قال : نعم ما لم تكن قل هو اللّه أحد أو قل يا أيها الكافرون « 2 » : ومنها : ما رواه زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : رجل قرأ سورة في ركعة فغلط أيدع المكان الذي غلط فيه ويمضى في قراءته ؟ أو يدع تلك السورة ويتحول منها إلى غيرها ؟ فقال : كل ذلك لا بأس به وان قرأ آية واحدة فشاء أن يركع بها ركع « 3 » . ومنها : ما رواه عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يريد أن يقرأ السورة فيقرأ غيرها قال : له أن يرجع ما بينه وبين أن يقرأ ثلثيها « 4 » . ومنها : ما رواه أبو العباس عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يريد أن يقرأ السورة فيقرأ في أخرى قال : يرجع إلى التي يريد وان بلغ النصف « 5 » . ومنها : ما روى عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يقرأ في المكتوبة بنصف السورة ثم ينسى فيأخذ في أخرى حتى يفرغ منها ثم يذكر قبل أن يركع قال : يركع ولا يضره « 6 » . ( 1 ) اتمامه بالنص بأن لا يكون العدول جائزا بعد تجاوز النصف مشكل فان
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 2 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 3 ( 3 ) الوسائل الباب 36 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث : 1 ( 4 ) نفس المصدر الحديث : 2 ( 5 ) نفس المصدر الحديث : 3 ( 6 ) نفس المصدر الحديث : 4