تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
. . . . . . . . . .
شرح
وما رواه زريق عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : كان ربما يقدم عشرين ركعة يوم الجمعة في صدر النهار فإذا كان عند زوال الشمس أذن وجلس جلسة ثم أقام وصلى الظهر إلى أن قال : وربما كان يصلي يوم الجمعة ست ركعات إذا ارتفع النهار وبعد ذلك ست ركعات اخر وكان إذا ركدت الشمس في السماء قبل الزوال أذن وصلى ركعتين فما يفرغ الا مع الزوال ثم يقيم للصلاة فيصلى الظهر ويصلى بعد الظهر أربع ركعات ثم يؤذن ويصلي ركعتين ثم يقيم فيصلى العصر « 1 » . والرواية ضعيفة بزريق . وأما القول الثاني فيدل عليه ما رواه سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عن الصلاة يوم الجمعة كم ركعة هي قبل الزوال ؟ قال : ست ركعات بكرة وست بعد ذلك اثنتا عشرة ركعة وست ركعات بعد ذلك ثماني عشرة ركعة وركعتان بعد الزوال فهذه عشرون ركعة وركعتان بعد العصر فهذه ثنتان وعشرون ركعة « 2 » وفي السند اشكال بلحاظ البرقي . وأما القول الثالث فيدل عليه ما رواه سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن صلاة النافلة يوم الجمعة فقال : ست عشرة ركعة قبل العصر ثم قال : وكان علي عليه السلام يقول : ما زاد فهو خير وقال : ان شاء رجل أن يجعل منها ست ركعات في صدر النهار وست ركعات في نصف النهار ويصلي الظهر ويصلي معها أربعة ثم يصلي العصر « 3 » . وما رواه سليمان بن خالد قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : النافلة يوم الجمعة قال : ست ركعات قبل زوال الشمس وركعتان عند زوالها والقراءة في الأولى
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 13 من أبواب صلاة الجمعة الحديث : 4 ( 2 ) الوسائل الباب 11 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها الحديث : 5 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 7