تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
. . . . . . . . . .
شرح
بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين وبعد الفريضة ثماني ركعات « 1 » . وأما ما يدل على القول الرابع فما ورد في الفقه الرضوي حيث قال : لا تصل يوم الجمعة بعد الزوال غير الفرضين والنوافل قبلهما أو بعدهما . . . وفي نوافل يوم الجمعة زيادة أربع ركعات يتمها عشرين ركعة يجوز تقديمها في صدر النهار وتأخيرها إلى بعد صلاة العصر . . . فان استطعت أن تصلي يوم الجمعة إذا طلعت الشمس ست ركعات وإذا انبسطت ست ركعات وقبل المكتوبة ركعتين وبعد المكتوبة ست ركعات فافعل فان صليت نوافلك كلها يوم الجمعة قبل الزوال أو أخرتها إلى بعد المكتوبة أجزأك وهي ست عشرة ركعة وتأخيرها أفضل من تقديمها وإذا زالت الشمس يوم الجمعة فلا تصل الا المكتوبة « 2 » . إذا عرفت هذا فالمهم الجمع بين الأخبار أفاد صاحب الحدائق قدس سره بأن الظاهر أنه ليس الا التخيير وحمل الزائد على الأفضلية . وفيه : انه ما الوجه في هذا الجمع وأي فرق بين الواجب والمستحب وهل يمكن الالتزام به في الدليلين الدالين على الواجبين . وأفاد سيد المستمسك قدس سره : بأن ما دل على اثنتين وعشرين ركعة مهجور وما دل على الست عشر لا ينافي الزائد . وفيه : ان الاعراض لا يسقط السند عن الاعتبار فلا بد من العلاج . وأفاد في مصباح الفقيه : بأنه يحتمل أن يكون الوجه في الاختلاف اختلاف جهات الفضل ويكون مبنيا على التوسعة والتخيير مع أن المقام مقام المسامحة . ويرد عليه : أيضا : ان الحمل على الاختلاف في الفضل بأي وجه وما المراد
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 9 ( 2 ) الحدائق ج 10 ص : 188