وإذا لم يعلم شيئا منها قرأ من سائر القرآن ( 1 ) والأحوط وجوبا أن يكون بقدر الفاتحة ( 2 ) وإذا لم يعرف شيئا من القرآن أجزأه أن يكبر
شرح
وفيه : أولا أن سند الصدوق إلى الفضل مخدوش فلا اعتبار بالرواية وثانيا على فرض التسليم قد تحقق الملاك بقراءة بعض الفاتحة والملاك القائم بالفاتحة لا يمكن تداركه والبدلية تحتاج إلى الدليل المفقود فالحق ما أفاده من استحباب الاحتياط خروجا عن شبهة الخلاف .
( 1 ) هذا هو المشهور بين القوم واستدل بما رواه ابن سنان « 1 » بتقريب ان المستفاد من الحديث ان من يحسن قراءة القرآن تجب عليه القراءة .
( 2 ) واستدل - على ما قيل - عليه بأنه يجب تعويض المقدار الفائت من الحمد فبالأولوية يجب في المقام فإنه لو لم يكتف ببعض الحمد فكيف يكتفى بغيره .
وفيه : انه قد مر عدم الدليل على الوجوب واستدل أيضا بعموم لا صلاة الا بفاتحة الكتاب وقد مر الجواب عنه سابقا واستدل أيضا بأنه يعلم من الامر بالقراءة بدلا عن الفاتحة المساواة . وفيه : انه ليس في الأدلة هكذا فان عمدة الدليل صحيح ابن سنان « 2 » والمستفاد منه انه ما دام ممكن الاتيان بالقرآن لا تصل النوبة إلى الذكر مضافا إلى أن استفاده المماثلة من الامر بالتبديل في الكمية أول الكلام .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 477
( 2 ) لاحظ ص : 477