ولا يجب عليه أن يصلي صلاته مأموما ( 1 ) وكذا إذا ضاق الوقت عن التعلم ( 2 ) نعم إذا كان مقصرا في ترك التعلم وجب عليه أن يصلي مأموما ( 3 ) .
شرح
الفصيح « 1 » .
وهذه الرواية من حيث السند مخدوشة بمسعدة حيث إنه لم يوثق ومجرد كونه في أسناد كامل الزيارة لا يترتب عليه الأثر لما قلناه في محله . واستدل أيضا بما رواه السكوني « 2 » وهذه الرواية مخدوشة سندا بالنوفلي .
واستدل أيضا بما رواه ابن فهد الحلي في عدة الداعي عنهم عليهم السلام :
ان سين بلال عند اللّه شين « 3 » .
وهذه الرواية لا اعتبار بها من حيث الارسال لكن الذي يظهر من كلام الأصحاب تسالمهم على الكفاية فان تم الاجماع الكاشف عن رأى المعصوم عليه السلام فهو والا يجب عليه الايتمام إذا أمكن واثبات كون الايتمام مسقط للقراءة مشكل إذ يستفاد من الأدلة ان الامام ضامن فيجب الايتمام بحكم العقل إذ المكلف يمكنه الاتيان بالفرد الكامل من المأمور به .
( 1 ) والوجه في عدم الوجوب اطلاق الروايات فان من يعمل بهذه النصوص فلا بأس بأن يلتزم بعدم وجوب الايتمام لإطلاقها ولكن قد مر ان النصوص قاصرة سندا الا أن يقال : ان الايتمام مسقط لا بدل فلا يتعين وقد عرفت ان اثباته مشكل .
( 2 ) الكلام فيه هو الكلام فلا وجه للإعادة .
( 3 ) وقع الكلام بين الاعلام في هذا الفرض فاختار بعضهم أنه يجوز الاتيان
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 59 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث : 2
( 2 ) الوسائل الباب 30 من أبواب قراءة القرآن الحديث : 4
( 3 ) مستدرك الوسائل الباب 23 من أبواب قراءة القرآن الحديث : 3