تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢
بل يتخيرن بينه وبين الاخفات في الجهرية ( 1 ) ويجب عليهن الاخفات في الاخفاتية ( 2 ) ويعذرن فيما يعذر الرجال فيه ( 3 ) .
شرح
الرابع : ما رواه علي بن جعفر « 1 » أيضا ولا يبعد أن يستفاد من هذه الرواية انه لا جهر على النساء الا فيما تؤم النساء . ويؤيده ما رواه علي بن يقطين عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال : سألته عن المرأة تؤم النساء ما حد رفع صوتها بالقراءة والتكبير ؟ فقال : بقدر ما تسمع « 2 » . الخامس : السيرة الجارية بين المتشرعة بحيث لا يستنكر اخفات المرأة أحد من المتشرعة وهذه السيرة أقوى شاهد ودليل إذ لو كان الجهر واجبا عليها لبان وظهر واللّه العالم . ( 1 ) فإنه لا وجه لوجوب الاخفات إذ القراءة واجبة عليها وبعد عدم وجوب الجهر يكون التخيير على القاعدة . ( 2 ) ونقل عن بعض التخيير بدعوى عدم الدليل ودليل الوجوب مختص بالرجال وهذا القول نقل عن الأردبيلي وجملة ممن تأخر عنه منهم الفاضل الخراساني والشيخ المجلسي . ويرد عليه أن مقتضى قاعدة الاشتراك وجوبه عليهن ويؤيده انه موافق للاحتياط ولا يبعد أن يقال : بأن ما دل على الوجوب بالنسبة إلى الرجال يدل عليه بالنسبة إلى النساء بالأولوية . ( 3 ) لقاعدة الاشتراك .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 471 حديثه الأول ( 2 ) الوسائل الباب 31 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث : 1
مباني منهاج الصالحين — صفحة 472 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى