كما إذا كان أصم أو كان هناك مانع من سماعه ( 1 ) .
[ مسألة 124 : من لا يقدر إلا على الملحون ولو لتبديل بعض الحروف ولا يمكنه التعلم أجزأه ذلك ]
( مسألة 124 ) : من لا يقدر الا على الملحون ولو لتبديل بعض الحروف ولا يمكنه التعلم أجزأه ذلك ( 2 ) .
شرح
بمحمد بن عيسى .
( 1 ) يستفاد من رواية سماعة انه يجب اسماع نفسه لكن رواية الحلبي قال :
سألت أبا عبد اللّه عليه السلام هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه ؟ قال : لا بأس بذلك إذا أسمع اذنيه الهمهمة « 1 » تعارضها وبعد التعارض والتساقط يكون الاطلاق مرجعا ومقتضاه كفاية القراءة بأي نحو كان .
ويمكن أن يقال : ان نسبة رواية الحلبي إلى رواية سماعة نسبة الخاص إلى العام لأن المفروض ان المذكور في رواية الحلبي عنوان القراءة وأما رواية سماعة فمطلقة وعليه يقيد المطلق بالمقيد كما هو الميزان .
كما أنه يمكن أن نقول : بأنه بعد التعارض والتساقط المرجع نفس الآية ويستفاد منها ان الاخفات ممنوع ومن المعلوم ان النهى عن مرتبة شديدة ولا يبعد انه لو لم يسمع نفسه تصدق عليه تلك المرتبة فلاحظ والنتيجة : انه لو قلنا بأن الجمع بين الخبرين يقتضى الاخذ برواية الحلبي لكونها أخص يكفي سماع الهمهمة .
( 2 ) نقل عليه عدم الخلاف واستدل عليه بما رواه مسعدة بن صدقة قال : سمعت جعفر بن محمد عليه السلام يقول : انك قد ترى من المحرم من العجم لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح وكذلك الأخرس في القراءة في الصلاة والتشهد وما أشبه ذلك فهذا بمنزلة العجم والمحرم لا يراد منه ما يراد من العاقل المتكلم
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 4