[ مسألة 122 : لا جهر على النساء ]
( مسألة 122 ) : لا جهر على النساء ( 1 ) .
شرح
والنسيان أضف إلى ذلك كله انه لو تذكر في الأثناء وأتم الصلاة برجاء المطلوبية فلا اشكال في عدم وجوب الإعادة فيعلم ان التذكر في الأثناء لا يخل بالصلاة فلاحظ .
( 1 ) ما يمكن أن يستدل به أمور : الأول : الاجماع وقيل : ان نقل الاجماع عليه مستفيض بل متواتر لكن الاجماع حاله معلوم .
الثاني : ان صوتها عورة فلا بد من أن تخفت . وفيه : أولا أن صوتها ليست عورة ويجوز لها أن تسمع صوتها الأجنبي بلا اشكال والسيرة شاهدة عليه الا أن يقال : كونه عورة بمعنى انه يلزم عليها اخفائه في الصلاة كما تستر جسدها وهو كما ترى لا دليل عليه مضافا إلى أنه ينافي الجواز فان لازمه وجوب الاخفات لا عدم وجوب الجهر .
أضف إلى ذلك أنه قد صرح في النص على خلاف ذلك لاحظ ما رواه على ابن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن المرأة تؤم النساء ما حد رفع صوتها بالقراءة أو التكبير ؟ قال : قدر ما تسمع « 1 » وثانيا ان لازمه الفرق بين مورد يسمع صوته الأجنبي وغيره والحال انهم لم يفرقوا فهذا الوجه ساقط .
الثالث : ما رواه علي بن جعفر عن أخيه قال : وسألته عن النساء هل عليهن الجهر بالقراءة في الفريضة ؟ قال : لا الا أن تكون امرأة تؤم النساء فتجهر بقدر ما تسمع قراءتها « 2 » وهذه الرواية ساقطة سندا بعبد اللّه بن الحسن .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 31 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث : 2
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 3