من أصله أو بمعنى الجهر والاخفات صحت صلاته ( 1 ) والأحوط الأولى الإعادة إذا كان مترددا فجهر أو أخفت في غير محله برجاء المطلوبية ( 2 ) وإذا تذكر الناسي أو علم الجاهل في أثناء القراءة مضى في القراءة ولم يجب عليه إعادة ما قرأه ( 3 ) .
شرح
( 1 ) للإطلاق الثابت في النص لاحظ حديثي زرارة « 1 » فمن حيث النص لا مانع من الالتزام بالاطلاق لكن يبقى اشكال عقلي في المقام وهو أن اشتراط الحكم بالعلم به يستلزم الدور المحال .
والجواب عن هذا الاشكال أنه يمكن مع الاتيان بالفاقد للشرط أن يحصل مقدار من الملاك ومع حصوله لا يمكن استيفاء الملاك التام فعدم وجوب الإعادة ليس من باب اشتراط الوجوب بالعلم حتى يلزم المحال بل من باب عدم امكان استيفاء الملاك .
( 2 ) لا اشكال في حسن الاحتياط بل استحبابه .
( 3 ) لإطلاق النص وربما يتوهم أن المستفاد من النص اختصاص الحكم بالتذكر بعد تمامية الصلاة بقرينة قوله عليه السلام « فقد تمت صلاته » « 2 »
لكن هذا التوهم على خلاف القاعدة إذ التمامية بلحاظ ما وقع من الصلاة والدليل عليه أن الظاهر من الشرطية الأولى مدار الحكم على عدم العمد والشرطية الثانية كأنها تصريح بالمفهوم وليست مستقلة بالدلالة .
مضافا إلى أن الرواية الأخرى « 3 » ليست فيها هذه الجملة لكنها تختص بالسهو
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 460
( 2 ) لاحظ ص : 460
( 3 ) لاحظ ص : 460