[ مسألة 121 : إذا جهر في موضع الإخفات أو أخفت في موضع الجهر عمدا بطلت صلاته ]
( مسألة 121 ) : إذا جهر في موضع الاخفات أو أخفت في موضع الجهر عمدا بطلت صلاته ( 1 ) وإذا كان ناسيا أو جاهلا بالحكم
شرح
ومنها : ما رواه الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن القراءة في الجمعة إذا صليت وحدي أربعا أجهر بالقراءة ؟ فقال : نعم الحديث « 1 » .
ولكن هذه النصوص معارضة بغيرها لاحظ ما رواه جميل « 2 » وما رواه محمد بن مسلم « 3 » وعن ابن إدريس الاخذ بنصوص المنع لاعتضادها باطلاقات الاخفات .
وفيه : أنه لا وجه له بعد وجود نصوص معارضة فلا بد من ملاحظة النسبة بينهما وترجيح ما فيه الترجيح وحيث إن الدال على وجوب الاخفات وموافق للعامة « 4 » ، يؤخذ بالنصوص الأول .
وعن المرتضى قدس سره : التفصيل بين الامام فيجهر وغيره فلا لخبر علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل صلى العيدين وحده والجمعة هل يجهر فيها بالقراءة ؟ قال : لا يجهر الا الامام « 5 » .
وهذا الخبر ضعيف بعبد اللّه بن الحسن مضافا إلى أنه يدل على خلاف ما رواه الحلبي فالحق ان الجهر أحوط ان لم يكن أقوى وأظهر اللهم أن يقال :
انه لو كان واجبا لبان وظهر والحال انه ليس كذلك بل الامر على العكس فلاحظ .
( 1 ) كما تقدم .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 3
( 2 ) لاحظ ص : 466
( 3 ) لاحظ ص : 466
( 4 ) لاحظ الخلاف الشيخ الطائفة ج 1 ص : 632 الطبع الثالث
( 5 ) الوسائل الباب 73 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث : 10