تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 468

مساهمون:

ص٤٦٨
بل في الظهر أيضا على الأقوى ( 1 ) .
شرح
قال : ليقعد قعدة بين الخطبتين ويجهر بالقراءة « 1 » : وما رواه عبد الرحمن العرزمي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا أدركت الامام يوم الجمعة وقد سبقك بركعة فاضف إليها ركعة أخرى واجهر فيها « 2 » . ومثلها غيرها في الدلالة مما ورد في الباب 73 من أبواب القراءة في الصلاة من الوسائل والظاهر من هذه الروايات وجوب الجهر فيشكل الالتزام بالندب - كما في المتن - الا أن يقال : بأن الامر الواقع في مقام توهم الحظر لا يدل على الوجوب . ( 1 ) لجملة من النصوص منها ما رواه عمران الحلبي قال : سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يصلي الجمعة أربع ركعات أيجهر فيها بالقراءة ؟ قال : نعم والقنوت في الثانية « 3 » . ومنها : ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قال لنا : صلوا في السفر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة وأجهروا بالقراءة فقلت : انه ينكر علينا الجهر بها في السفر فقال : أجهروا بها « 4 » . ومنها : ما رواه محمد بن مروان قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن صلاة الظهر يوم الجمعة كيف نصليها في السفر ؟ فقال : تصليها في السفر ركعتين والقراءة فيها جهرا « 5 » .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 4 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 5 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 1 ( 4 ) نفس المصدر الحديث : 6 ( 5 ) نفس المصدر الحديث : 7