بل في الظهر أيضا على الأقوى ( 1 ) .
شرح
قال : ليقعد قعدة بين الخطبتين ويجهر بالقراءة « 1 » :
وما رواه عبد الرحمن العرزمي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا أدركت الامام يوم الجمعة وقد سبقك بركعة فاضف إليها ركعة أخرى واجهر فيها « 2 » .
ومثلها غيرها في الدلالة مما ورد في الباب 73 من أبواب القراءة في الصلاة من الوسائل والظاهر من هذه الروايات وجوب الجهر فيشكل الالتزام بالندب - كما في المتن - الا أن يقال : بأن الامر الواقع في مقام توهم الحظر لا يدل على الوجوب .
( 1 ) لجملة من النصوص منها ما رواه عمران الحلبي قال : سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يصلي الجمعة أربع ركعات أيجهر فيها بالقراءة ؟ قال :
نعم والقنوت في الثانية « 3 » .
ومنها : ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قال لنا :
صلوا في السفر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة وأجهروا بالقراءة فقلت : انه ينكر علينا الجهر بها في السفر فقال : أجهروا بها « 4 » .
ومنها : ما رواه محمد بن مروان قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن صلاة الظهر يوم الجمعة كيف نصليها في السفر ؟ فقال : تصليها في السفر ركعتين والقراءة فيها جهرا « 5 » .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 4
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 5
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 1
( 4 ) نفس المصدر الحديث : 6
( 5 ) نفس المصدر الحديث : 7